[بَابُ الْإِحْدَادِ]

1815 - (1) - حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ: «لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ» . الْحَدِيثَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالْإِيرَادُ لِلَفْظِ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُد أَقْرَبُ. قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ: «مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» ، وَقَدْ يُرْوَى: «مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ» ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فِي النَّسَائِيّ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِالْوَاوِ، وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: رِوَايَةُ الْوَاوِ عَلَى الْعَطْفِ وَبِأَوْ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالتَّسْوِيَةِ.

1816 - (2) - حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنْ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ» أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِهَا، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرُوِيَ مَوْقُوفًا عَلَيْهَا، قُلْت: هِيَ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015