وَدِمَاؤُهُنَّ، تَبِيعُوهُنَّ تَأْكُلُونَ أَثْمَانَهُنَّ، قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا، اُرْدُدْهَا، قَالَ: فَرَدَدْتهَا، وَأَدْرَكْت مِنْ مَالِي ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.
قَوْلُهُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ عَجْلَان امْرَأَةُ صِدْقٍ، وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ: حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْت لِمَالِكٍ: إنِّي حَدَّثْت عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدْرَ ظِلِّ الْمِغْزَلِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ هَذَا، هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَان امْرَأَةُ صِدْقٍ، وَزَوْجُهَا رَجُلُ صِدْقٍ، حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، كُلُّ بَطْنٍ فِي أَرْبَعِ سِنِينَ ". انْتَهَى، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَتْ: " مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِي الْحَمْلِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ، قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عَمُودِ الْمِغْزَلِ ". أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا.
قَوْلُهُ: وَرَوَى الْقُتَبِيُّ أَنَّ هَرِمَ بْنَ حِبَّانَ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ أَرْبَعَ سِنِينَ، هَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ فِي الْمَعَارِفِ، وَزَادَ: وَلِذَلِكَ سُمِّيَ هَرِمًا، وَتَبِعَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّلْقِيحِ، وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى أَنَّهُ يُرْوَى أَنَّهَا حَمَلَتْ بِهِ سَنَتَيْنِ.
1808 - (12) - حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: " تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ " مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَنْتَظِرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ". وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ بِهِ، وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيقٌ