وَفِي رِوَايَةٍ: «فَمَكَثْت قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ» . وَلَهُمَا: «فَوَضَعْت بَعْدَهُ بِلَيَالٍ» ، مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: «بَعْدَهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً» . وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْأَصْلِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: «بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً» . وَفِي أُخْرَى: «قَرِيبًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً» . وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: «بِشَهْرٍ أَوْ أَقَلَّ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ: «بِشَهْرَيْنِ» .
1802 - (6) - حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ تَصْبِرُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ، أَوْ طَلَاقُهُ» . الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ: «حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ» وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: «حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ، وَابْنُ الْقَطَّانِ وَغَيْرُهُمْ.
قَوْلُهُ: رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالَا: " إذَا طَعَنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ". أَمَّا عَائِشَةُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ،