أَمَّا الْأَوَّلُ: فَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ» وَأَمَّا الِاسْتِحْقَاقُ: فَلَمْ أَرَ حَدِيثًا فِيهِ التَّصْرِيحُ بِالْوَعِيدِ، فِي حَقِّ مَنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا لَيْسَ مِنْهُ، وَإِنَّمَا الْوَعِيدُ فِي حَقِّ الْمُسْتَلْحِقِ، إذَا عَلِمَ بُطْلَانَ ذَلِكَ، فَمِنْ ذَلِكَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَعْدٍ: «مَنْ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» . وَعِنْدَهُمَا عَنْ أَبِي ذَرٍّ: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلَّا كَفَرَ» . وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ أَنَسٍ: «مَنْ ادَّعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ» . وَلِابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «مَنْ انْتَسَبَ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ» نَحْوُهُ " وَفِي الْبَابِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ.

1796 - (27) - حَدِيثُ عُمَرَ: «إذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْيُهُ» . مَوْقُوفٌ، الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ مُجَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عُمَرَ، وَمِنْ طَرِيقِ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ: " أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَنْكَرَ وَلَدًا مِنْ الْمَرْأَةِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِهَا، حَتَّى إذَا وَلَدَتْ أَنْكَرَهُ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ، جَلْدَةً لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ ". إسْنَادُهُ حَسَنٌ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015