وَالْحَاكِمِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ انْتِقَالٌ ذِهْنِيٌّ؛ لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سَأَلَ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَوَّلًا، ثُمَّ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَّامٍ ثَانِيًا، وَحَصَلَتْ الْمُرَاجَعَةُ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ نُسْخَتِهِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ: «الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ» . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ: إنَّ اللِّعَانَ حَضَرَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ. قُلْت: أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَثَبَتَ حُضُورُهُ لِذَلِكَ، بِقَوْلِهِ: شَهِدْت، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ وَكَذَلِكَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ رَوَى الْقِصَّةَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ شَهِدَهَا.
1786 - (17) - قَوْلُهُ: وَرَدَ «أَنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ»