1762 - (1) - حَدِيثُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَسَيَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ.
1763 - (2) - حَدِيثُ: «الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: «إنَّمَا الطَّلَاقُ» وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
قَوْلُهُ: رَوَوْا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَطُوفُ لَيْلًا فَسَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ فِي طَرَفِ بَيْتِهَا:
أَلَا طَالَ هَذَا اللَّيْلُ وَازْوَرَّ جَانِبُهُ ... وَأَرَّقَنِي أَنْ لَا خَلِيلَ أُلَاعِبُهُ
الْحَدِيثَ: وَفِيهِ: فَسَأَلَ عُمَرُ النِّسَاءَ: كَمْ تَصْبِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا: تَصْبِرُ شَهْرًا؟ فَقُلْنَ: نَعَمْ، قَالَ: تَصْبِرُ شَهْرَيْنِ؟ فَقُلْنَ: نَعَمْ، قَالَ: ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ؟ قُلْنَ: نَعَمْ، وَيَقِلُّ صَبْرُهَا، قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ؟ قُلْنَ: نَعَمْ وَيَفْنَى صَبْرُهَا، فَكَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ