مَتْرُوكٌ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَقَالَ: عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ بِضَعْفِ ابْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، لَكِنْ لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَفِيهِ لِينٌ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَفِيهِ عَمْرُو بْنُ خُلَيْفٍ، وَهُوَ وَضَّاعٌ.
1701 - (15) - حَدِيثُ: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» . مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ جَابِرٍ.
قَوْلُهُ: وَكَانَ السَّلَفُ يَأْكُلُونَ مِنْ طَعَامِ إخْوَانِهِمْ عِنْدَ الِانْبِسَاطِ وَهُمْ غُيَّبٌ، فِي الْمَرَاسِيلِ لِأَبِي دَاوُد وَتَفْسِيرِ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: نَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ} [النور: 61] كَانَ الْمُسْلِمُونَ إذَا غَزَوْا خَلَفُوا زَمْنَاهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ، فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ مَفَاتِيحَ أَبْوَابِهِمْ، وَقَالُوا: قَدْ أَحْلَلْنَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا، فَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنْ ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رُخْصَةً لَهُمْ، قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ، وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: 61] قَالَ: إذَا دَخَلْت بَيْتَ صَدِيقِك مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَتِهِ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ.
قَوْلُهُ: وَمِنْ آدَابِ الْأَكْلِ، أَنْ يَقُولَ فِي الْأَوَّلِ: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ فَتَذَكَّرَ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. لَمْ يَذْكُرْ دَلِيلَهُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ مِنْ