وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ عِنْدِ مُسْلِمٍ، أَيْضًا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عِنْدَ النَّسَائِيّ.

(تَنْبِيهٌ) :

إطْلَاقُهُ أَنَّ جَمِيعَ الزَّوْجَاتِ كَانَ صَدَاقُهُنَّ كَذَلِكَ، مَحْمُولٌ عَلَى الْأَكْثَرِ، وَإِلَّا فَخَدِيجَةُ، وَجُوَيْرِيَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَصْفِيَّةُ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا، وَأُمُّ حَبِيبَةَ أَصْدَقَهَا عَنْهُ النَّجَاشِيُّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ: «أَصْدَقهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ» ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ: «مِائَتَيْ دِينَارٍ» ، لَكِنْ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

1675 - (5) - حَدِيثٌ: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

1676 - (6) - حَدِيثٌ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَقَدْ نُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ، فَمَاتَ زَوْجُهَا، بِمَهْرِ نِسَائِهَا، وَالْمِيرَاثِ» . أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015