امْرَأَتُك، فَأَرْسَلَ بِهَا إلَيْهِ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، فَقَالَتْ: لَوْلَا أَنَّك أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْت عَيْنَك. وَهَذَا يُشْكَلُ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّهُ لَا يَنْظُرُ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.
1585 - (6) - حَدِيثٌ: أَنَّهُ «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ: اُنْظُرِي إلَى عُرْقُوبِهَا وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا» . أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ، وَالْمَشْهُورُ فِيهِ طَرِيقُ عُمَارَةَ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْهُ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُوسَى بْنِ إسْمَاعِيلَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ، وَوَصَلَهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِذِكْرِ أَنَسٍ فِيهِ، وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيّ بِأَنَّ ذِكْرَ أَنَسٍ فِيهِ وَهْمٌ، قَالَ: وَرَوَاهُ أَبُو النُّعْمَانِ، عَنْ حَمَّادٍ مُرْسَلًا، قَالَ: وَرَوَاهُ ابْنُ كَثِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ مَوْصُولًا.
(تَنْبِيهٌ) :
قَوْلُهُ: «وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا» . فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ: «شُمِّي عَوَارِضَهَا» .
1586 - (10) - حَدِيثٌ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، وَعَلَى فَاطِمَةَ ثَوْبٌ إذَا قَنَعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا» . - الْحَدِيثَ - أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِيهِ سَالِمُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو جُمَيْعٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
(فَائِدَةٌ) :
حَمَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا لِإِطْلَاقِ لَفْظِ الْغُلَامِ، وَلِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ، وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3] وَتَعَقَّبَ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ طَارِقٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ