الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ» . وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي خَبَّابٍ الْكَلْبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، بِلَفْظِ: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: النَّحْرُ، وَالْوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الضُّحَى» وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَابْنُ عَدِيٍّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَفْظُهُ: «الْأَضْحَى» بَدَلُ «النَّحْرِ» وَ «رَكْعَتَا الْفَجْرِ» بَدَلُ «الضُّحَى» وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ، وَابْنُ شَاهِينَ فِي نَاسِخِهِ مِنْ طَرِيقِ وَضَّاحِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مِنْدَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْهُ بِلَفْظِ: «ثَلَاثٌ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوِتْرُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ وَرَكْعَتَا الضُّحَى» . وَالْوَضَّاحُ ضَعِيفٌ، فَتَلَخَّصَ ضَعْفُ الْحَدِيثِ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ، وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِهِ أَنْ يَقُولَ بِوُجُوبِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، وَوَقَعَ فِي كَلَامِ الْآمِدِيِّ، وَابْنِ الْحَاجِبِ، وَقَدْ وَرَدَ مَا يُعَارِضُهُ، فَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ شَاهِينَ فِي نَاسِخِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: «أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ، وَالْأَضْحَى وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ» وَلَفْظُ ابْنِ شَاهِينِ: وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيَّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ مَتْرُوكٌ.
(فَائِدَةٌ) :
اخْتَارَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ: الْقَوْلَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الضُّحَى، وَأَدِلَّتُهُ ظَاهِرَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، مِنْهَا لِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي الضُّحَى إلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ» . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا: «مَا