وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ. قُلْت: وَهُوَ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
(تَنْبِيهٌ) :
اسْمُ الرَّجُلِ الَّذِي اسْتَتْبَعَ أَبَا رَافِعٍ الْأَرْقَمُ بْنُ أَبِي الْأَرْقَمِ، صَرَّحَ بِهِ النَّسَائِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.
1507 - (16) - حَدِيثُ: «أَنَّ رَجُلَيْنِ سَأَلَاهُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ: إنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ» . - الْحَدِيثَ - تَقَدَّمَ.
1508 - (17) - حَدِيثُ: «أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ: حَتَّى يَشْهَدَ أَوْ يَتَكَلَّمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ» . - الْحَدِيثَ - الشَّافِعِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَحْمَدُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّفْلِيسِ.
1509 - (18) - حَدِيثُ: «بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ» . تَقَدَّمَ.
1510 - (19) - قَوْلُهُ: يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] تُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِاجْتِزَاءِ بِإِعْطَاءِ صِنْفٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ، بَلْ لَيْسَ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اسْتِيعَابِ الثَّمَانِيَةِ، أَوْ مَا وُجِدَ مِنْ الثَّمَانِيَةِ، بَلْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: (فِي أَيِّ صِنْفٍ وَضَعْتَهُ أَجْزَأَكَ) ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَرَوَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ عُمَرَ وَجَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: «خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَضَعْهَا فِي فُقَرَائِهِمْ» . وَفِي النَّسَائِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: كِدْتُ أَنْ