«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ» . وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْهُ، وَقِيلَ: لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا» . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا أَبُو الْفَتْحِ فِي الِاقْتِرَاحِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَيْنَا فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: وَكَانَ الْفَيْءُ إذْ ذَاكَ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ، وَأَمَّا الْجَوَابُ الثَّانِي فَمُسْتَقِيمٌ؛ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا بَيِّنَةٌ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ بَدْرٍ، وَأَمَّا مَا بَعْدَ بَدْرٍ فَصَارَ الْأَمْرُ فِي الْغَنِيمَةِ إلَى الْقِسْمَةِ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي الْأَحَادِيثِ، حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ وَغَيْرِهِ.
1474 - (15) - حَدِيثُ «ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ فَقَالَ: كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ، فَأَمَّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلَا» . مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد، مِنْ حَدِيثِهِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ: «وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَةِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: «قَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ» وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ حَشْرَجِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْهَمَ لَهُنَّ كَمَا أَسْهَمَ لِلرِّجَالِ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ فِي حَدِيثٍ، وَحَشْرَجٌ مَجْهُولٌ.
وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ