فَالْمَسْأَلَةُ تَصِحُّ مِنْ ثَلَاثِينَ بِلَا وَصِيَّةٍ، فَيَكُونُ حِصَّةُ الِابْنِ ثَمَانِيَةً فَتُقْسَمُ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا، قَالَ: وَتُرْوَى هَذِهِ الصُّورَةُ عَنْ عَلِيٍّ، قُلْت: لَمْ أَرَهُ.
1453 - (41) - حَدِيثُ عُمَرَ: " أَنَّهُ أَضْعَفَ الصَّدَقَةَ عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ". يَأْتِي: فِي الْجِزْيَةِ.
قَوْلُهُ: فِي الْعُثْمَانِيَّةِ لَمَّا ذَكَرَ طَرِيقَةَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، ذَكَرَ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ إنَّمَا سُمِّيَتْ الْعُثْمَانِيَّةَ لِأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ كَانَ يَسْتَعْمِلُهَا، لَمْ أَقِفْ عَلَى إسْنَادِهِ.
قَوْلُهُ: وَفِي بَعْضِ التَّسْبِيحَاتِ: سُبْحَانَ مَنْ يَعْلَمُ جُدَرَ الْأَصَمِّ، لَمْ أَرَ هَذَا أَيْضًا.