وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ بِاللَّفْظِ الثَّانِي، وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ.

1423 - (11) حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً» . مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَأَبُو دَاوُد، وَزَادَ. أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مِنْ الْأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ قَالَ: لَوْ شَهِدْته قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ، لَمْ يُقْبَرْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ أَبْهَمَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الْمَقَالَةَ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ: فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا.

1424 - (12) - حَدِيثُ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» . تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ.

1425 - (13) - حَدِيثُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً» . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ أَخْرَجَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015