أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ فَذَكَرَ فِيهِ الْمِنْبَرَ.
قَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: " مَنْ شَاءَ بَاهَلْته أَنَّ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي الْبَيْهَقِيّ: مَنْ شَاءَ بَاهَلْته، إنَّ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا لَمْ يَجْعَلْ فِي مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا، وَثُلُثًا، قَالَ: وَذَكَرَهُ الْفُورَانِيُّ، وَالْإِمَامُ، وَالْغَزَالِيُّ، فِي الْبَسِيطِ، بِلَفْظِ: نِصْفًا وَثُلُثَيْنِ. وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: كَذَلِكَ كَانَتْ الْوَاقِعَةُ فِي زَمَنِ عُمَرَ. وَكَذَا هُوَ فِي الْحَاوِي لَكِنْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ اللَّفْظَيْنِ، فَيُحْتَمَلُ تَعَدُّدُ الْوَاقِعَةِ.