الْأَبُ إلَّا قُرْبًا، وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يُشَرِّكُ حَتَّى اُبْتُلِيَ بِمَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ هَبْ أَنَّ أَبَانَا كَانَ حِمَارًا أَلَسْنَا مِنْ أُمٍّ وَاحِدَةٍ؟ ،
(فَائِدَةٌ) :
أَصْلُ التَّشْرِيكِ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: " أُتِيَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَشَرَّكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إنَّك لَمْ تُشَرِّكْ بَيْنَهُمْ عَامَ كَذَا، فَقَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا. وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، لَكِنْ قَالَ: عَنْ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَصَوَّبَهُ النَّسَائِيُّ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا أَنَّ عُثْمَانَ شَرَّك بَيْنَ الْإِخْوَةِ، وَأَنَّ عَلِيًّا لَمْ يُشَرِّكْ.
1411 - (26) - حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ قَرَأَ: " وَإِنْ كَانَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ ". الْبَيْهَقِيّ مِنْ رِوَايَةِ سَعْدٍ قَالَ الرَّاوِي: أَظُنُّهُ ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ إنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعْدٍ، وَحَكَاهُ الزَّمَخْشَرِيُّ عَنْهُ وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَلَمْ أَرَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ.
قَوْلُهُ: إنَّ الْإِخْوَةَ يَسْقُطُونَ بِالْجَدِّ، لِأَنَّ ابْنَ الِابْنِ نَازِلٌ مَنْزِلَةَ الِابْنِ فِي إسْقَاطِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَلْيَكُنْ أَبُ الْأَبِ نَازِلًا مَنْزِلَةَ الْأَبِ، يُرْوَى هَذَا التَّوْجِيهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. لَمْ أَرَهُ كَذَلِكَ، لَكِنْ فِي الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الْجَدِّ؟ قَالَ: " إنَّهُ لَا جَدَّ، أَيُّ أَبٍ لَك أَكْبَرَ؟ فَسَكَتَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْت: أَنَا آدَم، قَالَ: أَفَلَا تَسْمَعُ إلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {يَا بَنِي آدَمَ} [الأعراف: 31] .
قَوْلُهُ: أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ الْأَخَ لَا يُسْقِطُ الْجَدَّ، انْتَهَى. وَفِيهِ نَظَرٌ، لِأَنَّ