وَالْمُوَطَّأُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَالْبَيْهَقِيُّ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا. قُلْت: وَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرٍو، وَقَالَ: إنَّهُ خَطَأٌ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَمْرٍو فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْأَشْجَعِيِّ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي قِصَّةٍ، «وَأَنَّهُ قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا» . وَعَنْ عَدِيٍّ الْجُذَامِيِّ نَحْوُهُ أَخْرَجَهُ الْخَطَّابِيُّ، وَسَيَأْتِي لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى.
1407 - (22) - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا» . الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِي إسْنَادِهِ كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَوْلُهُ: يُرْوَى: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ» . الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا فَذَكَرَهُ بِزِيَادَةٍ: «وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ» ، وَالرَّجُلُ الْمَذْكُورُ هُوَ عَمْرُو بْنُ بَرْقٍ، قَالَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رَاوِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ.
1408 - (23) - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ» . التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، تَرَكَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ