وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، زَادَ مَنْ عَدَا الْبُخَارِيَّ. جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي مُوسَى، وَسَلْمَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْبَاقِي نَحْوُهُ.
(تَنْبِيهٌ) هُزَيْلٌ قَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْأَصْلِ بِالزَّايِ، وَإِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ مَعَ وُضُوحِهِ، لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْفُقَهَاءِ هُذَيْلٌ بِالذَّالِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
1401 - (16) - حَدِيثُ عَلِيٍّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، يَرِثُ الرَّجُلَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ» . التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ، وَالْحَارِثُ فِيهِ ضَعِيفٌ، وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، لَكِنَّ الْعَمَلَ عَلَيْهِ، وَكَانَ عَالِمًا بِالْفَرَائِضِ، وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ: لَا بَأْسَ بِهِ.
1402 - (17) - قَوْلُهُ: رُوِيَ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَجُلٍ فَقَالَ: إنِّي اشْتَرَيْته وَأَعْتَقْته، فَمَا أَمْرُ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إنْ تَرَكَ عَصَبَةً فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ، وَإِلَّا فَالْوَلَاءُ لَك» . الْبَيْهَقِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ