مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» . وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيّ: «ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلْيُعَرِّفْ» . وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَلَهُ طُرُقٌ. وَفِي الْبَابِ: عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي الذَّيْلِ.
1371 - (3) - قَوْلُهُ: رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ: «مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» . أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ جَدَّتِهِ حَكِيمَةٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ مَرْفُوعًا: «مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ، فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلَاثَةً، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ» . زَادَ الطَّبَرَانِيُّ: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيُخْبِرْهُ» . وَعُمَرُ مُضَعَّفٌ قَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِضَعْفِهِ، نَعَمْ أَخْرَجَ لَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مُتَابَعَةً.
وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَاتُ، وَزَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ. أَنَّهُ مَجْهُولٌ، وَزَعَمَ هُوَ وَابْنُ الْقَطَّانِ: أَنَّ حَكِيمَةَ وَيَعْلَى مَجْهُولَانِ وَهُوَ عَجَبٌ مِنْهُمَا، لِأَنَّ يَعْلَى صَحَابِيٌّ مَعْرُوفُ الصُّحْبَةِ.
(تَنْبِيهٌ) :
إنَّمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ، لِأَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: ذَكَرَ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَعَنَى بِذَلِكَ الْفُورَانِيَّ، فَإِنَّهُ قَالَ: فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مُعْتَمَدٌ ظَاهِرٌ، قُلْت: لَمْ يَصِحَّ لِضَعْفِ عُمَرَ.
1372 - (4) - حَدِيثُ عَائِشَةَ: «مَا كَانَتْ الْأَيْدِي تُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ» . ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ «إنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ» . فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ: «لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ