مَا عِشْت، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا» مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ دُونَ قَوْلِهِ: مِنْ بَعْدِك.
1361 - (10) - حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: «أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إنِّي نَحَلْت ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ: أَكُلُّ وَلَدِك نَحَلْت مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّك أَنْ يَكُونُوا لَك فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا إذًا» وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: «فَارْتَجِعْهُ» وَيُرْوَى أَنَّهُ قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ كَذَلِكَ، وَاللَّفْظُ الثَّالِثُ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ، وَقَوْلُهُ «أَيَسُرُّك أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» هُوَ فِي رِوَايَةِ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ
(تَنْبِيهٌ) :
وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ لِلْغَزَالِيِّ أَنَّ الْوَاهِبَ هُوَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ وَهُوَ غَلَطٌ ظَاهِرٌ.
1362 - (11) - حَدِيثُ: " «سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْت مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْت الْبَنَاتِ» الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ إلَّا أَنَّهُ قَالَ: «النِّسَاءَ» بَدَلَ «الْبَنَاتِ» وَفِي إسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ يُوسُفَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ أَنَّهُ: لَمْ يُرْوَ لَهُ أَنْكَرَ مِنْ هَذَا.
(فَائِدَةٌ) :
زَادَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ قَوْلِهِ الْعَطِيَّةَ: حَتَّى فِي الْقُبَلِ، وَهِيَ زِيَادَةٌ مُنْكَرَةٌ.