1349 - (5) حَدِيثُ: " «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي التَّيَمُّمِ.
1350 - (6) حَدِيثُ: أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ: «أَحْبِسْ الْأَصْلَ وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ» تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
1351 - (7) - حَدِيثٌ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَسَنِ: «إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ» الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ بِهَذَا وَأَتَمُّ مِنْهُ.
قَوْلُهُ: اشْتَهَرَ اتِّفَاقُ الصَّحَابَةِ عَلَى الْوَقْفِ قَوْلًا وَفِعْلًا. تَقَدَّمَ وَقْفُ عُمَرَ وَوَقْفُ عُثْمَانَ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَقْفُ أَبِي طَلْحَةَ بَيْرُحَاءَ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَالزُّبَيْرِ، وَسَعْدٍ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَحَكِيمِ بْن حِزَامٍ، وَأَنَسٍ أَنَّهُمْ وَقَفُوا، قَالَ: وَحَبَسَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ دَارِهِ، وَعَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ وَقَفَ أَرْضًا بِيَنْبُعَ، وَسَيَأْتِي عَنْ فَاطِمَةَ أَيْضًا، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: حَبَسَ ابْنُ عُمَرَ دَارِهِ، وَوَقَفَ الزُّبَيْرُ دَارِهِ عَلَى بَنَاتِهِ.
قَوْلُهُ: الْأَصْلُ أَنَّ شُرُوطَ الْوَاقِفِ مَرْعِيَّةٌ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَا يُنَافِي الْوَقْفَ وَيُنَاقِضُهُ، وَعَلَيْهِ جَرَتْ أَوْقَافُ الصَّحَابَةِ، وَقَفَ عُمَرُ وَشَرَطَ أَنْ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنَّ الَّتِي تَلِيه حَفْصَةُ فِي حَيَاتِهَا، فَإِذَا مَاتَتْ فَذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ صَحِيحٍ بِهِ وَأَتَمُّ مِنْهُ.
قَوْلُهُ: وَوَقَفَتْ فَاطِمَةُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفُقَرَاءِ بَنِي هَاشِمٍ