1345 - (1) حَدِيثُ: «أَنَّ عُمَرَ مَلَكَ مِائَةَ سَهْمٍ مِنْ خَيْبَرَ اشْتَرَاهَا، فَلَمَّا اسْتَجْمَعَهَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْت مَالًا، لَمْ أُصِبْ مِثْلَهُ قَطُّ، وَقَدْ أَرَدْت أَنْ أَتَقَرَّبَ بِهِ إلَى اللَّهِ، فَقَالَ: أَحْبِسْ الْأَصْلَ وَسَبِّلْ الثَّمَرَةَ» وَيُرْوَى: «فَجَعَلَهَا عُمَرُ صَدَقَةً، لَا تُبَاعُ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ» . الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْعُمْرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ، وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ بِاللَّفْظِ الثَّانِي. وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ، وَلَهُ طَرِيقٌ عِنْدَهُمَا غَيْرُهُ.
(تَنْبِيهٌ) :
الرَّجُلُ الَّذِي أَبْهَمَهُ الشَّافِعِيُّ هُوَ عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ الْقَاضِي، بَيَّنَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. قَوْلُهُ: «إنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ كَانَتْ مُشَاعَةً» ، لَمْ أَجِدْهُ صَرِيحًا، بَلْ فِي مُسْلِمٍ مَا يُشْعِرُ بِغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ قَالَ إنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ يُقَالُ لَهُ: ثَمْغٌ، وَكَانَ نَخْلًا.
1346 - (2) حَدِيثُ: " «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ» الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ فِيهِ: أَوْ، أَوْ، وَلَهُ وَلِلنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قَتَادَةَ: «خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الرَّجُلَ مِنْ بَعْدِهِ