(تَنْبِيهٌ) :
قَالَ الطَّحَاوِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ شَاطَرَهُمَا فِيهِ، كَمَا كَانَ يُشَاطِرُ عُمَّالَهُ أَمْوَالَهُمْ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: تَأَوَّلَ الْمُزَنِيّ هَذِهِ الْقِصَّةَ بِأَنَّهُ سَأَلَهُمَا لِبِرِّهِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْعَلَا كُلَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يُجِيبَاهُ، فَلَمَّا طَلَبَ النِّصْفَ أَجَابَاهُ عَنْ طِيبِ أَنْفُسِهِمَا.
1306 - (4) - حَدِيثُ: الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عُثْمَانَ أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً. مَالِكٌ، عَنْ الْعَلَاءِ، عَمِّ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَلَيْسَ فِيهِ: عَنْ جَدِّهِ، إنَّمَا فِيهِ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: جِئْت عُثْمَانَ فَذَكَرَ قِصَّةً فِيهَا مَعْنَى ذَلِكَ.
قَوْلُهُ: رَوَى عَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٌ، وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ تَجْوِيزَ الْمُضَارَبَةِ.
أَمَّا عَلِيٌّ: فَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْهُ: فِي الْمُضَارَبَةِ الْوَضِيعَةِ عَلَى الْمَالِ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ.
وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ: فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْهُ: أَنَّهُ أَعْطَى زَيْدَ بْنَ خَلْدَةَ مَالًا مُقَارَضَةً. وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ.
وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمْ أَرَهُ عَنْهُ؛ نَعَمْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بِسَنَدٍ ضَعَّفَهُ، وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ إذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً. . . فَذَكَرَ الْقِصَّةَ، وَفِيهِ: «أَنَّهُ رَفَعَ الشَّرْطَ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَجَازَهُ» . وَقَالَ: لَا يُرْوَى إلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ الْجَارُودِ عَنْهُ.