الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنَةٍ» . الْحَدِيثَ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي مُسْلِمٍ: «وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ» .
1278 - (7) - حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي زَنَيْت» - الْحَدِيثَ - وَفِي آخِرِهِ فَقَالَ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» . وَصَرَّحَ فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ وَسَيَأْتِي فِي الضَّحَايَا.
1279 - (8) حَدِيثُ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ بِتَمَامِهِ.
1280 - (9) حَدِيثُ: قَالَ: «فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ» . اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الْإِمَارَةِ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ. الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ: إنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ» . - الْحَدِيثَ - وَسَيَأْتِي فِي الْوَصَايَا، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مُطَوَّلًا.
(تَنْبِيهٌ) :
مُوتَةُ: بِضَمِّ الْمِيمِ تُهْمَزُ وَلَا تُهْمَزُ وَهُوَ مَوْضِعٌ مِنْ عَمَلِ الْبَلْقَاءِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْكَرْكِ.