حَدِيثُ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُهُ نَفَقَتُهُ» . الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الشُّعَبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ، وَلَفْظُهُ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: " يَحْلِبُ ". مَكَانَ: " يَشْرَبُ ".
1242 - (5) حَدِيثُ: «الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ» الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: قَالَ أَبِي: رَفَعَهُ مَرَّةً ثُمَّ تَرَكَ الرَّفْعَ بَعْدُ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيّ رِوَايَةَ مَنْ وَقَفَهُ عَلَى مَنْ رَفَعَهُ، وَهِيَ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
1243 - (6) حَدِيثُ: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» . ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ