عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَقَدْ أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ فِيهِ التَّفْصِيلَ اعْتِمَادًا عَلَى عَدَمِ وُرُودِهِ فِي طَرِيقِ مَالِكٍ وَمَنْ تَبِعَهُ، لَكِنْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ: أَنَّ يَحْيَى الْقَطَّانِ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ، وَكَذَلِكَ النَّسَائِيُّ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ مُقَيَّدًا بِالْجَامِدِ، وَأَنَّهُ أَمَرَ أَنْ تُقَوَّرَ وَمَا حَوْلَهَا فَيُرْمَى بِهِ. وَكَذَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجِ بْنِ مِنْهَالٍ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُقَيَّدًا بِالْجَامِدِ، وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَوَهِمَ مَنْ غَلَّطَهُ فِيهِ وَنَسَبَهُ إلَى التَّغَيُّرِ فِي آخِرِ عُمْرِهِ، فَقَدْ تَابَعَهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ فِيمَا رَوَاهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
1127 - (5) حَدِيثُ: أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك» . أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، مِنْ حَدِيثِ يُوسُفِ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا، وَصَرَّحَ هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ يُوسُفَ، حَدَّثَهُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، حَدَّثَهُ، وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، وَأَبَانْ الْعَطَّارُ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، فَأَدْخَلُوا بَيْنَ يُوسُفَ وَحَكِيمٍ: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُصْمَةَ، قَالَ