أَخْرَجَهَا الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَفْظُهُ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ» - الْحَدِيثَ - وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ.
(تَنْبِيهٌ) :
رَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اسْتِثْنَاءَ كَلْبِ الصَّيْدِ، لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُهَزَّمِ عَنْهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَوَرَدَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
1125 - (3) - حَدِيثُ جَابِرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولَهُ حَرَّمَ» . وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِاللَّفْظَيْنِ، وَلِأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ؛ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْأَصْنَامَ. وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ وَزَادَ: