[كِتَابُ الطَّهَارَةِ] [بَابُ الْمَاءِ الطَّاهِرِ]
ِ بَابُ الْمَاءِ الطَّاهِرِ
1 - (1) - حَدِيثُ: " الْبَحْرُ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ " مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَهُ لَأَخْرَجَهُ فِي صَحِيحِهِ، وَهَذَا مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الِاسْتِيعَابَ، ثُمَّ حَكَمَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ - مَعَ ذَلِكَ - بِصِحَّتِهِ لِتَلَقِّي الْعُلَمَاءِ لَهُ بِالْقَبُولِ، فَرَدَّهُ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ وَقَبِلَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، وَقَدْ حَكَمَ بِصِحَّةِ جُمْلَةٍ مِنْ الْأَحَادِيثِ لَا تَبْلُغُ دَرَجَةَ هَذَا وَلَا تُقَارِبُهُ، وَرَجَّحَ ابْنُ مَنْدَهْ صِحَّتَهُ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيّ.
وَمَدَارُهُ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ