عِنْدَ البيهقي وقد تقدم فِي الْغُسْلِ.
658 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً" 1 الحديث متفق عليه بلفظه مِنْ طَرِيقِ أَبِي صَالِحٍ عَنْهُ وَفِي لَفْظٍ لِلنَّسَائِيِّ قَالَ فِي الْخَامِسَةِ "كَاَلَّذِي يُهْدِي عُصْفُورًا" وَفِي السَّادِسَةِ بيضة وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ كَالْمُهْدِي بَطَّةً ثُمَّ كَالْمُهْدِي دَجَاجَةٍ ثُمَّ كَالْمُهْدِي بَيْضَةٍ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ شَاذَّتَانِ وَإِنْ كَانَ إسْنَادُهُمَا صَحِيحًا انْتَهَى وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنْهُمَا2.
659 - حَدِيثُ "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَنَّ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ثُمَّ جَاءَ إلَى الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ" 3 الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ بِهَذَا اللَّفْظِ وَمَدَارُهُ عَلَى ابْنِ إِسْحَاقَ وَقَدْ صَرَّحَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ بِالتَّحْدِيثِ وَفِي آخِرِهِ عندهم "كانت كفارة لما بينها وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا" وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَيَقُولُ إنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مُخْتَصَرًا4 قَالَ أَحْمَدُ وَأَدْرَجَ "وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ".