505 - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مَا رَأَيْت أَحَدًا يُصَلِّي قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ1.
506 - حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ" قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ" الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ2 وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ بِلَفْظِ "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ"3 وَفِي رِوَايَةٍ ضَعِيفَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ مَا خَلَا الْمَغْرِبِ4.
507 - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ" أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي أَيُّوبَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَالذُّهْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَلِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَقْفَهُ وَهُوَ الصَّوَابُ5.