جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ وَمِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ جَابِرٍ1 وَهُوَ مَعْلُولٌ فَإِنَّ الْمَحْفُوظَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ جُبَيْرٍ لَا عَنْ جابر وأخرجه الدارقطني أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ2 مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْهُ
وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ3 وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي تَارِيخِ أَصْبَهَانَ4 وَالْخَطِيبُ فِي التَّلْخِيصِ5 مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ مَعْلُولٌ
وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ6 مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رشاد عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" الْحَدِيثَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "مَنْ طَافَ فَلْيُصَلِّ أَيْ حِينَ طَافَ" وَقَالَ: لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ7 مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ طَافَ عِنْدَ مَغَارِبِ الشَّمْسِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ إنَّ هَذِهِ الْبَلْدَةَ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا.
تَنْبِيهٌ: عَزَا الْمَجْدُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ8 حَدِيثَ جُبَيْرٍ لِمُسْلِمٍ فَإِنَّهُ قَالَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ