وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَارِيَةَ:1 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ: رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ
وَحَدِيثُ الصَّحَابِيِّ2 الْمُبْهَمِ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ
وَحَدِيثُ عُمَرَ3: تَقَدَّمَ مَعَ الْمُغِيرَةِ
فَائِدَةٌ: قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْقَبَسِ لَيْسَ فِي الْإِبْرَادِ تَحْدِيدٌ إلَّا بِمَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ4 يَعْنِي الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ عَنْهُ كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ
تَنْبِيهٌ: يُعَارِضُ حَدِيثَ الْإِبْرَادِ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ خَبَّابٍ: شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فِي جِبَاهِنَا وَأَكُفِّنَا فَلَمْ يُشْكِنَا5