يَزِيدَ وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ فِيهِ: "فَوْرُ الشَّفَقِ" مَكَانَ "حُمْرَةُ الشَّفَقِ"
قُلْت: مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ صَدُوقٌ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ:1 رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ
251 - حَدِيثٌ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَأَخَّرْت الْعِشَاءَ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" 2 رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "لَفَرَضْت عَلَيْهِمْ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ" وَالْبَاقِي مِثْلُهُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِثْلَهُ.
وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ ذِكْرِ السِّوَاكِ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ بِلَفْظِ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْت وَقْتَ الْعِشَاءِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" فِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَعَنْ جَابِرٍ4 عِنْدَ5 الطَّبَرَانِيِّ
وَعَنْ أَنَسٍ6 رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْهُ بِلَفْظِ: