وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1 مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ
وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ" زَادَ النَّسَائِيُّ إلَّا أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ
وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ: "فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ" وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا" 2 وَالسَّجْدَةُ إنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ
قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَامِ يُحْتَمَلُ إدْرَاجُ هَذِهِ اللَّفْظَةِ الْأَخِيرَةِ
245 - حَدِيثٌ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إلَّا قَلِيلًا" 3 مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد نَحْوَهُ وَكَرَّرَ قَوْلَهُ: "تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ".
246 - حَدِيثٌ: "إذَا أَقْبَلَ الظَّلَامُ من ههنا" وَأَشَارَ إلَى الْمَشْرِقِ "وَأَدْبَرَ النهار من ههنا" وَأَشَارَ