عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادُهُ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ صحيح وليس فيه قوله وَنَالَ مِنِّي مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَلَى الْغَزَالِيِّ حَيْثُ أَوْرَدَهَا فِي وَسِيطِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ تَابِعٌ لِإِمَامِهِ فِي النِّهَايَةِ
قَالَ النَّوَوِيُّ1" وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِهَا2 كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتَزِرَ بِإِزَارِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا لَفْظُ مُسْلِمٍ
قَوْلُهُ" وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ3 مِثْلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ
قُلْت" هُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا نَحْوِهِ دُونَ الزِّيَادَةِ الْمُنْكَرَةِ وَلَفْظُهُمَا بَيْنَا أَنَا مضطجعة