مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْهُ وَالْحَسَنُ ضَعِيفٌ جِدًّا
وَفِي الْبَابِ مَوْقُوفًا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَمْرِو بْنِ العاس
أَمَّا عَلِيٌّ1: فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَفِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ2 وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ3
وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ4 فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ الْحَاكِمِ مِنْ طَرِيقِ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ قَالَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُخَالِفًا مِنْ الصَّحَابَةِ
وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ5 فَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي قَتَادَةُ وَهَذَا فِيهِ إرْسَالٌ شَدِيدٌ بَيْن قَتَادَةَ وَعَمْرٍو
211 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفَائِتَةِ: "فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا" 6 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ دُونَ قَوْلِهِ: "فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا" وَعِنْدَهُمَا بَدَلَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ "لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ" نَعَمْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِنَحْوِ اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ رِوَايَةِ