وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ1
وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ2 عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ
حَدِيثُ: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تيمم فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ يَأْتِي مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ وَهُوَ فِي حَدِيثِ أَبِي الْجُهَيْمِ الْمُتَقَدِّمِ
206 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ بِضَرْبَتَيْنِ مَسَحَ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَحَدِيثُ: أَنَّهُ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ, هَذَا كُلُّهُ مَوْجُودٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ3 رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَلَفْظُهُ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِكَّةٍ مِنْ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ الرَّجُلُ يَتَوَارَى فِي السِّكَكِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ4 ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ الْحَدِيثَ
زَادَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَدَارُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو حَاتِمٍ وَالْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ5
وَقَالَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ: يُنْكِرُ عَلَيْهِ حَدِيثَ التَّيَمُّمِ يَعْنِي هَذَا زَادَ الْبُخَارِيُّ خَالَفَهُ أَيُّوبُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَالنَّاسُ فَقَالُوا عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَعَلَهُ
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: لَمْ يُتَابِعْ أَحَدٌ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ عَنْ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورووه عن فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ:6 لَا يَصِحُّ لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ ضَعِيفٌ جِدًّا