"عَلَى وَقْتِهَا" بَدَلَ قَوْلِهِ: "لِأَوَّلِ وَقْتِهَا" وَأَغْرَبَ النَّوَوِيُّ فَقَالَ: إنَّ الزِّيَادَةَ ضَعِيفَةٌ

198 - قَوْلُهُ: الْمَرَضُ مُبِيحٌ لِلتَّيَمُّمِ فِي الْجُمْلَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَعْنَى وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى فَتَيَمَّمُوا لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رُخِّصَ لِلْمَرِيضِ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ1 قَالَ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ عن عَطَاءٍ مَرْفُوعًا وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ

وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ أَخْطَأَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ

قَوْلُهُ: نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ: إذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ جِرَاحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ قُرُوحٌ أَوْ جُدَرِيٌّ فَيَجْنُبُ وَيَخَافُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَيَمُوتَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قَالَ: إذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ وَالْجُدَرِيُّ2 فَيَجْنُبُ فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إنْ اغْتَسَلَ تَيَمَّمَ3 وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ الْبَزَّارُ لَا نَعْلَمُ رَفْعَهُ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ الثِّقَاتِ إلَّا جَرِيرًا

وَذَكَرَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ مَعِينٍ أَنَّ جَرِيرًا سَمِعَ مِنْ عَطَاءٍ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ4

199 - قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ,5 ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِهِ وَفِي إسْنَادِهِ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ6 وَهُوَ كَذَّابٌ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ7 مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ أَوْهَى مِنْهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015