175 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: "لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلَّا طَاهِرٌ" 1 الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ مُسْتَدْرَكِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْيَمَنِ قَالَ: "لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ",
وَفِي إسْنَادِهِ سُوَيْدٌ أَبُو حَاتِمٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَذَكَرَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَحَسَّنَ الْحَازِمِيُّ إسْنَادَهُ وَاعْتَرَضَ النَّوَوِيُّ عَلَى صَاحِبِ الْمُهَذَّبِ فِي إيرَادِهِ لَهُ عَنْ حَكِيمِ بن حزام بما حصله أَنَّهُ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ وَالْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ.
قُلْتُ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَشْهَرُ وَهُوَ فِي الْكِتَابِ الطَّوِيلِ كَمَا سَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الدِّيَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثم أن الشيخ محي الدِّينِ فِي الْخُلَاصَةِ ضَعَّفَ حَدِيثَ حَكِيمِ1 بْنِ حِزَامٍ وَحَدِيثَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ جَمِيعًا فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى حَدِيثِ حَكِيمٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ2 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ لَا بَأْسَ بِهِ ذَكَرَ الْأَثْرَمُ أَنَّ أَحْمَدَ احْتَجَّ بِهِ
وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ3 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي دَاوُد فِي الْمَصَاحِفِ وَفِي إسْنَادِهِ انْقِطَاعٌ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ مَنْ لَا يُعْرَفُ
وَعَنْ ثَوْبَانَ أَوْرَدَهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُنْتَخَبِ مُسْنَدِهِ وَفِي إسْنَادِهِ خُصَيْبُ بْنُ جُحْدُرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي قِصَّةِ إسْلَامِ عُمَرَ أَنَّ أُخْتَهُ قَالَتْ لَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ إنَّكَ رِجْسٌ وَلَا