فَصْلٌ
نَازَعَ جَمَاعَةٌ فِي صِحَّةِ الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى كَرَاهَةِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ حِينَ يَخْلُفُ فَمُهُ مِنْهُمْ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ الْخُلُوفُ يَقَعُ مِنْ خُلُوِّ الْمَعِدَةِ وَالسِّوَاكُ لَا يُزِيلُهُ وَإِنَّمَا يُزِيلُ وَسَخَ الْأَسْنَانِ وَقَالَ أَيْضًا الْحَدِيثُ لَمْ يُسَقْ لِكَرَاهِيَةِ السِّوَاكِ وَإِنَّمَا سِيقَ لِتَرْكِ كَرَاهَةِ مُخَالَطَةِ الصَّائِمِ1 كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَاوِي الْحَدِيثِ وَكَذَا فِي قَوْلِهِ وَالسِّوَاكُ لَا يُزِيلُهُ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُزِيلُ الْمُتَصَعِّدِ إلَى الْأَسْنَان النَّاشِئِ عَنْ خُلُوِّ الْمَعِدَةِ.
65 - حَدِيثُ "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ وَمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهَذَا لَفْظُهُ كِلَاهُمَا عَنْهُ2 قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ وَإِسْنَادُهُ مُجْمَعٌ عَلَى