1887- حَدِيثُ: أَنَّ حَنْظَلَةَ الرَّاهِبَ عَقَرَ فَرَسَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ "أُحُدٍ"، فَسَقَطَ عَنْهُ، فَجَلَسَ حَنْظَلَةُ عَلَى صَدْرِهِ لِيَذْبَحَهُ، فَجَاءَ ابْنُ شَعُوبٍ وَقَتَلَ حَنْظَلَةَ، وَاسْتَنْقَذَ أباسفيان، وَلَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَ حَنْظَلَةَ1، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ بِغَيْرِ إسْنَادٍ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ فِي "الْمَغَازِي" عَنْ شُيُوخِهِ، فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا، وَذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي "الْمَغَازِي" دُونَ ذِكْرِ الْعَقْرِ.
قَوْلُهُ: رُوِيَ النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِمَآكِلِهِ، تَقَدَّمَ.
1888- حَدِيثُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْحَيَوَانِ صَبْرًا"، مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ2، وَلَهُمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ3، ولأحمد عن أَيُّوبَ: نَهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ4، وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تصبر البهائم، وَأَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا إذَا صُبِرَتْ5"، قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ أَحَادِيثُ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ، وَأَمَّا أَكْلُ لَحْمِهَا فَلَا يَحْفَظُ إلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ.
1889- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ جَيْشًا غَنِمُوا طَعَامًا وَعَسَلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ الْخَمْسَ"، أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَرَجَّحَ