حِبَّانَ1، وَلِأَبِي دَاوُد عَنْ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا: "لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا" 2.
1823- قَوْلُهُ: "لَمْ يَعْبُدْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَمًا قَطُّ"، وَوَرَدَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا كَفَرَ بِاَللَّهِ نَبِيٌّ قَطُّ"، أَمَّا الْأَوَّلُ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَمَّا الثَّانِي فَرَوَاهُ [.....] 3.
1824- قَوْلُهُ: "وفي الْبَيَانِ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ كَانَ مُتَمَسِّكًا بِشَرْعِ إبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ".
1825- حَدِيثٌ: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ؛ فَقَدْ غَزَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ4، دُونَ قَوْلِهِ: "وَمَالِهِ"؛ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: "أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ"، وَاسْتَدْرَكَهُ الْحَاكِمُ فَوَهِمَ5.