كِتَابُ ضمان الولاة

مدخل

...

68- كتاب ضَمَانِ الْوُلَاةِ

حَدِيثُ: "حَدَّ الشَّارِبَ أَرْبَعِينَ"، تَقَدَّمَ.

1805- حَدِيثُ عَلِيٍّ: "لَيْسَ أَحَدٌ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إلَّا حَدَّ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَئِنْ مَاتَ مِنْهُ، وَدَيْتُهُ، إمَّا قَالَ: فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَإِمَّا قَالَ: عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ، شَكَّ فِيهِ الشَّافِعِيُّ"، هُوَ كَمَا قَالَ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ، لَكِنْ فِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ3.

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: "مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا، إلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ".

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا؛ إنَّمَا قُلْنَاهُ نَحْنُ" 4.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَرَادَ -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ- أَنَّهُ لَمْ يَسُنَّهُ بِالسِّيَاطِ، وَقَدْ سنه بالنعال وأطراف الثِّيَابِ5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015