عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ: "نُهِيَ أَنْ يُجْلَدَ الْحَدُّ فِي الْمَسْجِدِ"، وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ1.
حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لِلْجَلَّادِ: "لَا تَرْفَعْ يَدَك حَتَّى تَرَى بَيَاضَ إبِطِك" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ الْأَحْوَلَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: "أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي حَدٍّ، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ شِدَّةٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَلْيَنَ مِنْ هَذَا، ثُمَّ أُتِيَ بِسَوْطٍ فِيهِ لِينٌ، فَقَالَ: أُرِيدُ أَشَدَّ مِنْ هَذَا، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ بَيْنَ السَّوْطَيْنِ، فَقَالَ: اضْرِبْ وَلَا تَرَى إبِطَك، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ"2، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحْوُهُ فِي قِصَّةٍ3.
وَأَمَّا أَثَرُ عَلِيٍّ فَلَمْ أَرَهُ.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: "سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ سَوْطَيْنِ، وَضَرْبُ الْحَدِّ بَيْنَ ضَرْبَيْنِ"، لَمْ أَرَهُ عَنْهُ هَكَذَا.
حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ: "أَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَاتَّقِ الْوَجْهَ وَالْمَذَاكِيرَ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَلِيٍّ4.
حَدِيثُ عُمَرَ: "سَوْطُ الْحَدِّ بَيْنَ سَوْطَيْنِ"، الْبَيْهَقِيّ نَحْوُهُ5.
حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّهُ قَالَ لِلْجَلَّادِ: "اضْرِبْ الرَّأْسَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فِيهِ"، ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ