كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ جَابِرٍ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا"1، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي لَفْظٍ: "أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ، وَالْبُسْرُ وَالرُّطَبُ".
وَفِي لَفْظٍ: "نَهَى عَنْ الْخَلِيطَيْنِ أَنْ يُشْرَبَا"، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وما هما؟ قال: "المر وَالزَّبِيبُ".
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ2، وَأَبِي سَعِيدٍ3، وَابْنِ عُمَرَ4، وَابْنِ عَبَّاسٍ5، رواها مُسْلِمٌ، وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ6، وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ: "نَهَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يجع بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ"7.