الْحَجَّاجِ وَهُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ وَلِسَانُهُ وَذَكَرُهُ، فَلَمْ يَقْرَبْ النِّسَاءَ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ، وَهُوَ حَيٌّ1.

وَأَمَّا عَلِيٌّ: فَذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي كِتَابِهِ الْكَبِيرِ عَنْهُ، قَالَ: فِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، إذَا مَنَعَ الْجِمَاعَ"، وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَفِي الصُّلْبِ2 الدِّيَةُ" 3.

حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: "فِي الْإِفْضَاءِ الدِّيَةُ"، لَمْ أَجِدْهُ عَنْهُ، وَلَا عَنْ غَيْرِهِ؛ وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَكَمَ فِيهِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ4؛ وَكَذَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدٍ: "فِي الرَّجُلِ يَعْقِرُ الْمَرْأَةَ"، قَالَ: "إذَا أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَالثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُمْسِكْ فَالدِّيَةُ".

قُلْت: وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلْأَصْلِ5.

حَدِيثُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: "أَنَّ جِرَاحَ الْعَبْدِ مِنْ ثَمَنِهِ؛ كَجِرَاحِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ".

أَمَّا الْأَثَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ: فَرَوَى الْبَيْهَقِيّ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا: "فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ الْعَبْدَ ثَمَنُهُ، بَالِغًا مَا بَلَغَ"6.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: "أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي الْعَبْدِ ثَمَنَهُ؛ كَجَعْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ"7، فِيهِ انْقِطَاعٌ إلَّا إنْ أَرَادَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحَارِثِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ، وَيُخَيَّرُ مَوْلَاهُ: إنْ شَاءَ فَدَاهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ" 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015