بِهَذَا1، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ2، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ مُطَوَّلًا3.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ لِي ابْنُ بَشَّارٍ: نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: "لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتهمْ بِهِ"4.
قَوْلُهُ؛ حِكَايَةٌ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ لَا يَقْتَصُّ مِنْ اللَّطْمَةِ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، لَمْ أَجِدْهُ، وَالصَّحِيحُ عَنْ عَلِيٍّ خِلَافُهُ، وَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: أَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ مِنْ لَطْمَةٍ5، وَقَدْ بَيَّنْته فِي "تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ"6.
قَوْلُهُ: "رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: مَنْ مَاتَ من حد وقصاص، فَلَا دِيَةَ لَهُ، الْحَدُّ قَتْلُهُ"، الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ أَنَّهُمَا قَالَا: الَّذِي يَمُوتُ