1687- حَدِيثُ: "لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ"، التِّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَ، وَفِي إسْنَادِهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ1، وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عِنْدَ أَحْمَدَ2، وَأُخْرَى عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ أَصَحُّ مِنْهَا، وَفِيهِ قِصَّةٌ، وَصَحَّحَ الْبَيْهَقِيُّ سَنَدَهُ؛ لِأَنَّ رُوَاتَهُ ثِقَاتٌ.