كِتَابُ الرضاع

مدخل

...

55- كتاب الرَّضَاعِ6

حَدِيثُ عَائِشَةَ: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015