مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ إلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْيَتَبَوَّأْ بَدَلَ تَبَوَّأَ وَلَهُ طُرُقٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ1، فِي الطَّبَرَانِيِّ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ2 فِي الْكُنَى لِلدُّولَابِيِّ وَفِي ابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ.
1635 - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ3، الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَفِي إسْنَادِهِ الْوَاقِدِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ فَحَلَفَا بَعْدَ الْعَصْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ4.
تَنْبِيهٌ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ تُغْنِي عَنْ تَأْوِيلِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ عَلَى فِي الْحَدِيثِ بِمَعْنَى عِنْدَ بَلْ تُؤَيِّدُهُ.
1636 - حَدِيثُ "مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ" 5، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ6.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ وَأَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَزَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعَائِشَةَ وَمُعَاذِ بْنِ الْحَارِثِ أَبِي حَلِيمَةَ القاري وَغَيْرِهِمْ7، ذَكَرَهُمْ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ فِي تَذْكِرَتِهِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ